responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 190

خمس فيه، بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه، فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه؛ ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة، لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة وأخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا.
[2941] مسألة 65: المناط في المئونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.
[2942] مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره[1] من الربح.
[2943] مسألة 67: لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها
ممّا يصرف عينه فيها، يجب إخراج خمسه عند تمام الحول؛ وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها؛ نعم، لو فرض الاستغناء عنها، فالأحوط[2] إخراج الخمس منها، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.
[2944] مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح، سقط اعتبار المئونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
[2945] مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في


[1] فيه إشكال، بل منع؛ نعم، يستثنى مقداره إذا كان بعد حصول الربح.
[2]لا بأس بتركه؛ نعم، لو باعها وربح فيه، تعلّق الخمس بالربح؛ وكذا الحال في حليّ النسوان.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست